![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
روابط مفيدة : للإعلان بالموقع | استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية
|
|
|
|
|||
|
|
|
| الفقه الميسر قسم ومنتدي خاص بالفقه الميسر تابع معنا وباذن الله تستفيد |
|
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
رقم المشاركه : 1 |
|
|
الباب الثامن عشر العارية وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها: 1- معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعَارِيَّة: هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه. 2- أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: 2]. وقال تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: 7]، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد ذَمَّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية - رضي الله عنه -: (أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار منه أدرعاً يوم حنين) (1). وعن أنس - رضي الله عنه -: (أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار فرساً من أبي طلحة - رضي الله عنه -) (2). المسألة الثانية: شروطها: 1- أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعينُ المعارة ملكاً للمعير. 2- أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً. 3- أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام، فلا تصح إعارتها. المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها: 1- لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك. 2- أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط ضمنها. 3- الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع. 4- تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور: - مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها. - وبانقضاء الغرض من العين المعارة. - انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة. - موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك. 5- المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها. __________ (1) رواه أحمد (4/222)، وأبو داود برقم (3563)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1513). (2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2627)، ومسلم برقم (2307). shfuhW: ;jhf hgluhlghj - hgfhf hgehlk uav: hguhvdm hgehlk hguhvdm hgluhlghj shfuhW uav |
![]() |
| مواقع النشر |
| العبارات الدلالية |
| الباب, الثامن, العارية, المعاملات, سابعاً, عشر, كتاب |
| أدوات الموضوع | |
|
|
أنت غير مشترك في حلم عابر. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا